عباس يصدر قرار بقانون يمنح بموجبه الهباش سيطرة مطلقة على كل كبيرة وصغيرة في القضاء الشرعي

استمراراً لمجازر انتهاك القانون
عباس يصدر قرار بقانون يمنح بموجبه الهباش سيطرة مطلقة على كل كبيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية والمحاكم الشرعية

أصدر ديوان الفتوى والتشريع، العدد 177 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”.
وتضمن العدد القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء الشرعي، والذي بموجبه يصبح محمود الهباش مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية، والذي عينه في السابق قاضي قضاة “بدرجة وزير”، رئيسا لمجلس القضاء الشرعي، وبدرجة رئيس المحكمة العليا الشرعية.

وبات الهباش يسيطر بهذا القرار بقانون على كل كبيرة وصغيرة في مجلس القضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية والمحاكم الشرعية بدرجاتها وقضاتها والتعيينات والترقيات والنقل والندب والدوائر والأمانة العامة والشؤون المالية والإدارية والتفتيش القضائي والتأديب ومَن يتقاعد ومَن يحصل على استثناءات تحت إشرف الرئيس عباس.

وبذلك يجمع الهباش بين السلطتين التنفيذية والقضائية في القضاء الشرعي ويسيطر على كل شيء مع “امتيازات مالية إضافية” حيث سيحصل على راتب رئيس المحكمة العليا الشرعية وهو راتب أعلى من راتب الوزير الذي يتقاضاه.

وكان ديوان الفتوى والتشريع، أصدر يوم الخميس، العدد 177 من الجريدة الرسمية “الوقائع الفلسطينية”.
وأوضحت رئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م، بشأن القضاء الشرعي، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2021م، بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، والمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2021م، بتعديل مرسوم رقم (6) لسنة 2008م بشأن المعهد القضائي، والمرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2021م، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والمرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، إضافة إلى أربعة قرارات رئاسية.

وأشارت إلى أن العدد تضمن نظام مكافآت الموظفين العاملين المشاركين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة رقم (3) لسنة 2021م، ونظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021م، ونظام الإشراف على تجار وصانعي المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (5) لسنة 2021م، وستة قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء (طوارئ)، وقراران صادران عن وزارة الاقتصاد الوطني – بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات، وتعليمات رقم (2) لسنة 2020م، بترخيص مدققي الحسابات القانونيين وإعداد السجلات – صادرة عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات.

وبينت عبد الحميد أن العدد تضمن قراران صادران عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكام غيابية صادرة عن هيئة قضاء قوى الأمن (هيئة القضاء العسكري)، وإعلانات مجلس التنظيم الأعلى – صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وأوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، وإعلانات صادرة عن سلطة الأراضي، وقراران صادران عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات، وقرار رقم (1) لسنة 2021م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي – صادر عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتنويه عن خطأ ورد في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2021م، بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، المنشور بالعدد ممتاز (23).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.