أصدرت محكمة بداية رام الله، أمس الثلاثاء، حكماً بإدانة المتهم (م،ص) بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية سندًا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.
وقضت المحكمة برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي أمجد شعار والقاضي هناء المشني، بالسجن المؤبد مدة 15 عامًا وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني ومصادرة المضبوطات وإتلافه. بحسب بيان للنيابة العامة.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة مي رمزي، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة بداية قلقليلة برئاسة القاضي محمد حنتولي وعضوية القاضي عماد ثابت والقاضي علا شريف حكما بإدانة المتهم الأول (م،ق) والمتهم الثاني (م،ع) بتهمة السرقة بالاشتراك سندا للمادة 404/1 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات لكل واحد منهما.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
Comments are closed.